السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
83
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
آلة أوّلًا - التعريف : الآلة لغةً : ما اعتملت به من أداة ، يكون واحداً وجمعاً ، أو هي جمع بلا واحد ، أو واحد جمعه آلات « 1 » . وفي عرف العلماء : هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه « 2 » وفي الاستعمالات العصريّة : هي جهاز يؤدّي عملًا بتحويل القوى المحرّكة المختلفة كالحرارة والبخار والكهرباء إلى قوى آلية ، مثل الآلات التي تحرك السفن وغيرها وتنسب كل آلة إلى القوة التي تحركها ، فيقال : الآلة البخاريّة والآلة الكهربائيّة « 3 » . وأما معناه الاصطلاحي فلا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : الأحكام المتعلّقة بالآلات كثيرة جداً بحيث يتعذّر على الباحث استقراؤها ، لكن يمكن إدراجها في قسمين رئيسيين هما : 1 - الأحكام التكليفيّة : هذه الأحكام إمّا أن تكون حرمة أو كراهة أو إباحة أو وجوباً أو ندباً . كما أنّ متعلّقات هذه الأحكام مختلفة ، فقد يكون الحكم منصباً على استعمال الآلات ، أو نقلها ببيع ونحوه ، أو اقتنائها ، أو صناعتها ، وغيرها . إضافة إلى ذلك أنّ الجهات والحيثيّات الملحوظة في هذه الأحكام متنوّعة ، فقد تؤخذ في الحكم حيثيّة المادّة المصنوع منها الآلة كحرمة التناول من آنية الذهب والفضة ، وقد يلحظ صدق عنوان عرفي عليها كحرمة اللعب بآلات القمار . 2 - الأحكام الوضعيّة : وهي كثيرة ، نشير إلى بعضها : أ - الحكم بصحّة أو بطلان العقد الواقع عليها ، نحو بطلان بيع آلات القمار ، وصحّة المسابقة بالنصل والسهم .
--> ( 1 ) تاج العروس 7 : 216 . ( 2 ) التعريفات : 27 . ( 3 ) المعجم الوسيط 1 : 33 .